أحمد بن عبد الرزاق الدويش

63

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

البنك التجاري ، ومدين وهو فرد مثلا ، وتحققت وجود ربا بينهما فلا يجوز لك تسجيل تقسيط الدين بينهما ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18739 ) س : أنا أعمل نقاشا ببنك ناصر الاجتماعي ، أي : أقوم بأعمال الطلاء لمكاتب وحجرات البنك فقط ، دون ما تدخل مني في كافة أعماله المصرفية أو المالية أو غيرها ، ولا علاقة لي بالحسابات ، بل وظيفتي النقاشة . فهل هذا يعتبر عملا أو مشاركة في صرح ربوي يتعين علي تركه أم أن وضعي مختلف لاختلاف طبيعة العمل ؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء . ج : العمل في البنك يشمل كل الأعمال المتعلقة به ، مما فيه تعاون معه ، فعملك هذا يعتبر عملا في البنك الربوي ، وتعاونا معه على الإثم والعدوان ، فعليك بتركه والتماس عمل غيره مما أباح الله ، وقد قال الله سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 )

--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3